المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
يقدم طلب الانتساب الى النقابة مرفقاً بالوثائق المنصوص عليها في القانون شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها فيه واي متطلبات اخرى يقررها المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026