المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
تنظم بقرار من المجلس السجلات التالية :-
أ-سجل الرسائل الواردة والصادرة 0
ب-سجل الشكاوى 0
ج-سجل المكتبة 0
د- سجل الموجودات الثابتة 0
ه- السجل الخاص بتنفيذ احكام المادة (47) من القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026