المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

في حال مخالفة اي من اعضاء المجلس لاي من قراراته فيجوز للعضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع مع بيان اسبابها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك