المادة 12 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

أ- يتولى النقيب التوقيع على جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة بالنقابة وله بموافقة المجلس ان يفوض خطيا اياً من اعضاء المجلس بالتوقيع على اي منها نيابة عنه 0 ب- يشرف النقيب على جميع الشؤون الادارية للنقابة بما في ذلك شؤون الموظفين وله تفويض امين السر او اي من اعضاء المجلس بأي من صلاحياته الادارية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك