المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
أ- تستوفي النقابة رسم الانتساب واعادة الانتساب على النحو التالي :-
1-(50) خمسين ديناراً من الطبيب البيطري الاردني 0
2-(75) خمسة وسبعين ديناراً من الطبيب البيطري العربي 0
3-(150) مائة وخمسين ديناراً من الطبيب البيطري الاجنبي 0
ب- تستوفي النقابة رسم الاشتراك السنوي على النحو التالي :-
1-(40) اربعين ديناراً من العضو العامل في القطاع العام او الخاص 0
2-(65) خمسة وستين ديناراً من العضو الذي يكون مسؤولا عن صيدلية او عيادة بيطرية او مختبر بيطري 0
3-(100) مائة دينار من الطبيب الذي يعمل مديرا لمستودع ادوية بيطرية او مسلخ خاص او مصنع ادوية بيطرية او مكتب استشاري بيطري 0
ج- تستوفي النقابة رسم اشتراك سنوي مقداره (100) مائة دينار من العضو العربي و(150) مائة وخمسون ديناراً من العضو الاجنبي 0
د- تستوفي النقابة عن ايداع العقود لديها وفقاً لاحكام المادة (47) من القانون بدلاً مقداره عشرة دنانير عن كل عقد 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026