المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

يكون امين الصندوق مسؤولاً عن الامور المالية للنقابة ويتولى الاشراف على تنظيم السجلات اللازمة لذلك ، ويراقب قيود ابواب الواردات والصرف وغير ذلك من المعاملات المالية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك