المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

على امين الصندوق اعداد جدول تفصيلي بالذمم المستحقة للنقابة وغير المسددة في نهاية كل سنة مالية وكلما طلب منه ذلك وتقديمه الى المجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك