المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
على امين الصندوق اعداد جدول تفصيلي بالذمم المستحقة للنقابة وغير المسددة في نهاية كل سنة مالية وكلما طلب منه ذلك وتقديمه الى المجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026