المادة 25 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
أ- على امين الصندوق الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيامه بعمله بما في ذلك سجل الوصولات المالية للواردات وسجل اوامر الصرف والبرامج المحاسبية المحوسبة واي سجلات اخرى يقررها المجلس 0
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة بما في ذلك المعلومات الواجب تضمينها في سجل الاعضاء 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026