المادة 25 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

أ- على امين الصندوق الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيامه بعمله بما في ذلك سجل الوصولات المالية للواردات وسجل اوامر الصرف والبرامج المحاسبية المحوسبة واي سجلات اخرى يقررها المجلس 0 ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة بما في ذلك المعلومات الواجب تضمينها في سجل الاعضاء 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك