المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

على امين الصندوق ان يقدم للمجلس في نهاية كل شهر كشفاً يبين فيه سجل الايرادات والمصروفات مرفقاً بالمستندات والوثائق المؤيدة لها للتصديق عليها من المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك