المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
على امين الصندوق ان يقدم للمجلس في نهاية كل شهر كشفاً يبين فيه سجل الايرادات والمصروفات مرفقاً بالمستندات والوثائق المؤيدة لها للتصديق عليها من المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026