المادة 1 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة الاطباء لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة