المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

على كل طبيب ان يكون مسجلا في النقابة ومرخصاً من الوزارة قبل ان يمارس المهنة في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة