المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

يدرس المجلس طلبات التسجيل المقدمة اليه. ويبت فيها خلال شهر من تاريخ استكمال تقديم الوثائق المنصوص عليها في قانون نقابة الاطباء المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة