المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

ينظم المجلس سجلا بأسماء الاطباء المسموح لهم بممارسة المهنة حسب تاريخ تسجيلهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة