المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976
يتم تسجيل الاطباء تحت التدريب في سجل خاص بهم ، وينقل اسم من ينهي منهم فترة التدريب ويجتاز الفحص الاجمالي الى السجل العام دون رسوم جديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة