المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

للهيئة العامة بتوصية من المجلس ان تقرر زيادةعدد اعضاء المجلس على ان لا يتجاوز في مجموعه اربعة عشر عضوا ما عدا النقيب وان لا يكون ذلك في الجلسة التي تجري فيها الانتخابات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة