المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

يعقد المجلس الجديد جلسة مشتركة مع المجلس القديم يتم فيها تسليم المسؤوليات النقابية المختلفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة