المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976
يوجه امين السر دعوة خطية لاجتماعات المجلس مرفقة بجدول الاعمال قبل موعدها بثلاثة ايام على الاقل ، اما الاجتماعات الاستثنائية فيتم ابلاغ الدعوة لعقدها خطياً او شفويا قبل اربعة وعشرين ساعة على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026