المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

يوجه امين السر دعوة خطية لاجتماعات المجلس مرفقة بجدول الاعمال قبل موعدها بثلاثة ايام على الاقل ، اما الاجتماعات الاستثنائية فيتم ابلاغ الدعوة لعقدها خطياً او شفويا قبل اربعة وعشرين ساعة على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة