المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

يضع النقيب بالتعاون مع امين السر جدول الاعمال ، ويجوز اضافة مواد جديدة للجدول في بداية الجلسة بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة