المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976
يضع النقيب بالتعاون مع امين السر جدول الاعمال ، ويجوز اضافة مواد جديدة للجدول في بداية الجلسة بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة