المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

على اعضاء المجلس حضور الجلسات بانتظام في الموعد المحدد ، ولا يجوز للعضو ترك الجلسة قبل انتهائها الا باذن من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة