المادة 19 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976
يتولى امين السر الواجبات والمسؤليات التالية:-
ا- تنظيم محاضر جلسات المجلس وتوزيعه على الاعضاء.
ب- الاشراف على المعاملات العلمية في النقابة وضبط المراسلات وتدوينها وتنظيم السجلات والجداول ومنها:
1- السجل الدائم
2- سجل الاطباء المتقاعدين
3- سجل الاطباء تحت التدريب
4- الجدول السنوي
5- سجل المراسلات
6- سجل القرارات وضبط الجلسات
7- سجل موجودات النقابة
8- سجل المكتبة
ويعتبر امين السر عضوا في اللجان الدائمة التي يشكلها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026