المادة 19 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

يتولى امين السر الواجبات والمسؤليات التالية:- ا- تنظيم محاضر جلسات المجلس وتوزيعه على الاعضاء. ب- الاشراف على المعاملات العلمية في النقابة وضبط المراسلات وتدوينها وتنظيم السجلات والجداول ومنها: 1- السجل الدائم 2- سجل الاطباء المتقاعدين 3- سجل الاطباء تحت التدريب 4- الجدول السنوي 5- سجل المراسلات 6- سجل القرارات وضبط الجلسات 7- سجل موجودات النقابة 8- سجل المكتبة ويعتبر امين السر عضوا في اللجان الدائمة التي يشكلها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة