المادة 20 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976
يكون امين الصندوق مسؤولا عن الامور التالية:-
ا-الاشراف على موارد النقابة المالية.
ب- مراقبة اعمال الموظفين الماليين الذين يتوجب عليهم تنظيم المعاملات المالية وحفظ السجلات اللازمة وفق الاصول الحديثة في المحاسبة بما فيها الجدول السنوي وسندات القبض والصرف وحساب الايرادات والمصروفات.
ج- مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس.
د- اعداد الموازنة للسنة المالية المقبلة لعرضها على المجلس تمهيداً لمناقشتها واقراراها من الهيئة العامة.
ه- تقديم تقرير مفصل الى المجلس مرة كل ستة اشهر لاطلاعه على وضع النقابة المالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026