المادة 20 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

يكون امين الصندوق مسؤولا عن الامور التالية:- ا-الاشراف على موارد النقابة المالية. ب- مراقبة اعمال الموظفين الماليين الذين يتوجب عليهم تنظيم المعاملات المالية وحفظ السجلات اللازمة وفق الاصول الحديثة في المحاسبة بما فيها الجدول السنوي وسندات القبض والصرف وحساب الايرادات والمصروفات. ج- مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس. د- اعداد الموازنة للسنة المالية المقبلة لعرضها على المجلس تمهيداً لمناقشتها واقراراها من الهيئة العامة. ه- تقديم تقرير مفصل الى المجلس مرة كل ستة اشهر لاطلاعه على وضع النقابة المالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة