المادة 21 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

يتولى نائب النقيب اعمال النقيب عند غيابه او اذا طلب النقيب منه ذلك خطياً ويقوم مساعد امين السر بأعمال امين السر عند غيابه وكذلك فان مساعد امين الصندوق يعاون امين الصندوق في عمله وينوب عنه عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة