المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976
يحدد الدستور الطبي حقوق وواجبات الاطباء المهنية والمسلكية كما ينظم علاقات الزمالة فيما بينهم واسس تعاملهم مع المرضى ويبين بشكل عام كل ما له علاقة بشرف المهنة وادابها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026