المادة 26 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

على الطبيب: أ- احترام النقابة والتقيد بأحكام قانونها ونظامها ودستورها الطبي وعليه ايضا تنفيذ قراراتها والاجابة على اية معلومات او ايضاحات يطلبها المجلس. ب- تبليغ النقابة عند سفره لمدة طويلة او للدارسة وكذلك عند عودته او تغيير مكان عمله وعنوانه. ج- اطلاع النقابة على اية مخالفة تسيء الى المهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة