المادة 26 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976
على الطبيب:
أ- احترام النقابة والتقيد بأحكام قانونها ونظامها ودستورها الطبي وعليه ايضا تنفيذ قراراتها والاجابة على اية معلومات او ايضاحات يطلبها المجلس.
ب- تبليغ النقابة عند سفره لمدة طويلة او للدارسة وكذلك عند عودته او تغيير مكان عمله وعنوانه.
ج- اطلاع النقابة على اية مخالفة تسيء الى المهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026