المادة 27 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976
تصدر النقابة:
ا- بطاقات عضوية دون مقابل.
ب- شارات خاصة لاستعمالها على سيارات الاطباء فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة