المادة 28 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

تحفظ اموال النقابة بقرار من المجلس في مصرف او اكثر ويتم سحب الاموال التي يقرر صرفها بتوقيع النقيب وامين الصندوق او بتوقيع نائبيهما في حالة غيابهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة