المادة 29 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976

لا يجوز الاحتفاظ باكثر من خمسين دينارا في صندوق النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة