المادة 21 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013
يحق للمجلس فتح فرع ، او اكثر ، للنقابة في أي من محافظات المملكة شريطة ان لا يقل عدد اعضاء الهيئة العامة فيها عن مائتي عضو مسجل في السجل الخاص بكل فرع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026