المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

أ-1- يكون لكل فرع في اي محافظة لجنة ادارة تتألف من خمسة اعضاء ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات . 2- يتم انتخاب لجنة الادارة من بين اعضاء الهيئة العامة المسجلين في الفرع بعد شهر على الاكثر ممن انتخابات المجلس وتنتهي مدة هذه اللجنة بانتهاء مدة المجلس . 3- تجرى انتخابات لجنة الادارة باشراف لجنة يشكلها المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة للفرع وبرئاسة احد اعضاء المجلس . ب- تنتخب لجنة الادارة من بين اعضائها رئيسا لها وامينا للسر وامينا للصندوق . ج- تجتمع لجنة الادارة مرة واحدة على الاقل في الشهر وللنقيب او لرئيسها دعوتها للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك . د- على لجنة الادارة الحصول على موافقة مسبقة من المجلس عند اتخاذ اي قرار يترتب عليه كلفة مالية او يكون له مساس بالنقابة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة