المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013
أ-1- يقدم طلب التسجيل لعضوية النقابة على النموذج المعد من المجلس ، مرفقا به الوثائق المطلوبة واذا تبين بعد تدقيق الطلب وجود نقص في تلك الوثائق فيتم تكليف مقدم الطلب باستكمالها .
2- يحدد مقدم الطلب عنوانه في طلب التسجيل ، ويبلغ المجلس عن أي تغيير قد يطرأ على عمله او عنوانه او مكان اقامته .
ب- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026