المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

يلتزم العضو بما يلي :- أ- الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل مخالفة للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . ب- مراعاة الدقة والامانة في عمله والعمل على رفع شأن مهنة الجيولوجيا . ج- معاملة زملائه بما تقتضيه قواعد مزاولة مهنة الجيولوجيا . د- عدم افشاء اي معلومات خاصة بعمله .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة