المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013
يلتزم العضو بتسديد الرسوم السنوية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الاخير من شهر آذار من كل سنة واذا تخلف عن ذلك تفرض عليه غرامة بنسبة (25%) من تلك الرسوم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026