المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين رقم 52 لسنة 2013

على العضو تسديد الرسوم واي غرامات مترتبة عليه للنقابة قبل مدة لا تقل عن اربعة وعشرين يوما من الموعد المقرر لاجتماع الهيئة العامة ، ويتم الاعلان في مكان بارز في مقر النقابة عن اسماء اعضاء الهيئة العامة المسددين للرسوم قبل اثنين وعشرين يوما من الموعد المحدد لذلك الاجتماع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة