المادة 13 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
يحق لعضو النقابة الاعتراض لدى المجلس على أي من قراراته وذلك قبل الطعن فيه لدى المحكمة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة