الأنظمة
النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
51 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الصحفيين لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقابة الصحفيين النافذ المفعول. الوزير: الو…
- المادة 3يقدم طلب الانتساب الى النقابة على الانموذج المعد لهذه الغاية ويحال الطلب الى لجنة العضوية في النقابة لدراسته وتقديم توصياتها الى المجلس لاتخاذ قراره بشأنه.
- المادة 4أ- تتولى النقابة اصدار بطاقات العضوية طبقا لسجلاتها. ب- يلتزم العضو الذي الغيت عضويته او تم نقل اسمه الى سجل الصحفيين غير الممارسين بالتوقف عن استعمال البطاقة واعادتها ال…
- المادة 5ينظم لكل عضو ملف تحفظ فيه الوثائق الخاصة بتسجيله وجميع المعاملات والقرارات المتعلقة به.
- المادة 6مجلس النقابة أ- يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ونائب النقيب ولعضوية المجلس وفقا لاحكام القانون ولا يعاد فتح باب الترشيح بسبب تأجيل اجتماع الهيئة العامة او تأجيل الانتخاب ل…
- المادة 7أ-ينظم جدول بتسلسل رقمي لتسجيل اسماء الاعضاء الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة يوقع عليه كل من حضر الاجتماع0 ب- يحظر على العضو القيام باي عمل من شأنه عرقلة اجتماعات الهيئة ا…
- المادة 8يجري فرز اصوات المقترعين حال اتمام عملية الاقتراع باشراف لجنة الانتخابات على النحو التالي:- أ-البدء بفرز الاصوات الخاصة بانتخاب النقيب ومن ثم نائب النقيب. ب-فرز الاصوات ا…
- المادة 9أ- يلتزم كل عضو من اعضاء المجلس بحضور اجتماعاته في الموعد المحدد لذلك وعليه ان لا يتغيب أو يترك الاجتماع الا بعذر يقبله المجلس. ب- اذا عقد المجلس جلسة غير عادية فله ان يق…
- المادة 10اذا تخلف عضو المجلس لسبب طارىء عن حضور جلسة المجلس وجب عليه ان يخطر النقابة قبل موعد الجلسة بذلك والا اعتبر غائباً بغير عذر وعلى المجلس ان يقرر قبوله او رفضه في تلك الجلس…
- المادة 11أ- يترأس النقيب اجتماعات المجلس ويوقع المراسلات الصادرة عن النقابة وله أن يفوض أياً من أعضاء المجلس أو مدير النقابة بالتوقيع عنه على المراسلات التي يحددها خطيا. ب- يقوم ن…
- المادة 12تعلن قرارات المجلس المتعلقة بشؤون النقابة او الاعضاء في مقر النقابة وفروعها كما تعلن على الموقع الإلكتروني للنقابة وفي صحيفتين محليتين بقرار من المجلس.
- المادة 13يحق لعضو النقابة الاعتراض لدى المجلس على أي من قراراته وذلك قبل الطعن فيه لدى المحكمة المختصة.
- المادة 14أ- يعين المجلس العدد اللازم من الموظفين للقيام بالاعمال الادارية والمالية فيها ويسمي من بينهم مديرا للنقابة على ان لا يكون من الصحفيين. ب - يحدد المجلس بمقتضى تعليمات يصد…
- المادة 15تدريب الصحفيين أ- يقدم طلب التسجيل في سجل الصحفيين المتدربين على الانموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية. ب- لا تقبل النقابة أي طلب للتسجيل في سجل الصحفيين المتدربين الا …
- المادة 16تبدأ مدة التدريب على المهنة من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على تسجيل المتدرب في سجل المتدربين لدى أي مؤسسة صحفية او مؤسسة اعلامية.
- المادة 17أ- يلتزم المتدرب بالدوام في المؤسسة الصحفية او المؤسسة الاعلامية طيلة مدة التدريب دون انقطاع. اما اذا انقطع عن التدريب دون عذر مقبول فيجب على المؤسسة الصحفية او المؤسسة ا…
- المادة 18أ- يجوز للمتدرب بقرار من المجلس ان ينتقل من مؤسسة صحفية او مؤسسة اعلامية الى اخرى لمتابعة تدريبه فيها شريطة موافقة المؤسسة التي كان يتدرب فيها وتلك التي سيتابع التدريب في…
- المادة 19يحظر على المتدرب انشاء مؤسسة صحفية خاصة به طيلة مدة التدريب او ان يعلن عن نفسه صحفياً باي وسيلة كانت او ان يستعمل لقب ( صحفي ) الا اذا اضاف كلمة ( متدرب) اليها.
- المادة 20أ- تلتزم المؤسسة الصحفية او المؤسسة الاعلامية التي سجل المتدرب لديها بمايلي:- 1-بذل الجهد واتاحة الفرص الممكنة لاعداد المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة عملياً ومسلكياً. 2-تم…
- المادة 21يشكل المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة ومن غير أعضاء المجلس ممن مضى على تسجيلهم في سجل الصحفيين الممارسين مدة لاتقل عن خمس سنوات لجنة او اكثر تسمى (لجنة التدريب) تتولى مت…
- المادة 22أ- تجتمع لجنة التدريب خلال شهر ايار من كل سنة لوضع منهاج سنوي يتضمن موضوعات المحاضرات وقائمة باسماء المحاضرين للسنة التالية0 ب- يتولى المجلس بناء على تنسيب لجنة التدريب ت…
- المادة 23أ- يلتزم المتدرب بالمواظبة على حضور محاضرات التدريب ولا يجوز التخلف عن حضورها الا بعذر مشروع يقبله المجلس. ب- يعد المجلس سجلا خاصاً لضبط المواظبة على محاضرات التدريب يوقع…
- المادة 24يلتزم المتدرب خلال مدة التدريب باعداد عمل صحفي في أي موضوع يتصل بالمهنة ويرفعه الى المجلس قبل تقديمه طلب التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين.
- المادة 25ترفع لجنة التدريب بعد الانتهاء من المنهاج السنوي المقرر للتدريب تقريراً خطياً الى المجلس يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها بشأن المنهاج والمحاضرين والمتدربين.
- المادة 26تقوم لجنة التدريب باجراء الفحص المقرر للمتدربين ثلاث مرات في السنة في المواعيد التي يحددها المجلس.
- المادة 27أ- اذا قرر المجلس فتح فرع للنقابة في أي مدينة من مدن المملكة فيشكل لجنة من ثلاثة أشخاص من بين أعضاء الهيئة العامة العاملين في تلك المدينة لادارة شؤون الفرع. ب- تختص لجنة …
- المادة 27فروع النقابة
- المادة 28أ- يجوز رد اي من اعضاء مجلس التأديب عند وجود سبب من اسباب رد القضاة وينظر مجلس النقابة في طلب الرد ويفصل فيه وفقا لاصول رد القضاة. ب- اذا تقرر رد أي من اعضاء المجلس التأد…
- المادة 28مجلس التأديب والاجراءات التأديبية
- المادة 29أ- يعين النقيب من بين موظفي النقابة كاتبا لجلسات المجلس التأديبي يتولى تدوين محاضرها وتوقيعها من اعضاء المجلس التأديبي0 ب- تحفظ الملفات والوثائق المتعلقة بالقضايا التأديب…
- المادة 30يتولى المجلس التأديبي تحديد الوقائع المنسوبة للمشتكى عليه من حيث صحتها وتكييفها القانوني والافعال التي قد تستوجب العقوبة التأديبية وتقديرها بما يتناسب وموضوع الشكوى.
- المادة 31أ- يحظر على أي من أعضاء المجلس التأديبي التصريح بصورة مباشرة او غير مباشرة باي امر يتعلق بالشكوى التأديبية المعروضة عليه لاي من اطراف الدعوى او غيرهم وذلك تحت طائلة المسؤ…
- المادة 32اذا تغيب المشتكى عليه عن أي جلسة من جلسات المجلس التأديبي دون عذر مشروع فلا يجوز له في هذه الحالة الاعتراض على القرار الصادر بحقه في هذه الحالة لدى أي من الجهات الادارية.…
- المادة 33اذا اكمل المجلس التأديبي التحقيق يرسل ملف الشكوى الى المجلس متضمناً قراره و مرفقا به الوثائق والمستندات ، وللمجلس ان يعيد الملف الى المجلس التأديبي مشفوعاً بملاحظاته لاست…
- المادة 34اذا توقف العضو عن ممارسة المهنة فان ذلك لا يمنع مساءلته تأديبيا عن اعمال ارتكبها خلال ممارسته للمهنة.
- المادة 35أ- يعتمد المجلس سنويا بنكا او اكثر من البنوك العاملة في المملكة تودع فيه اموال النقابة. ب- يتم التوقيع على الشيكات من النقيب ومن يفوضه المجلس بذلك.
- المادة 35الشؤون المالية
- المادة 36يشرف امين صندوق النقابة على شؤون النقابة المالية بما في ذلك سجلاتها المالية والمحاسبية وعليه ان يقدم للمجلس كلما دعت الحاجة تقريرا يبين فيه المركز المالي للنقابة.
- المادة 37أ- تستوفى ايرادات النقابة لقاء ايصالات تحمل ارقاماً متسلسلة وفق الانموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية ويوقع على الايصال امين صندوق النقابة او من يفوضه المجلس بذلك. ب- ت…
- المادة 38أ- تصرف النفقات بموجب قرار صرف يصدر عن الجهة المختصة يدون على الانموذج المقرر لهذه الغاية ويحمل رقم القرار وتاريخه0 ب-لمدير النقابة صرف مبلغ لا يزيد على ثلاثمائة دينار شه…
- المادة 39تحتفظ النقابة بنسخ من وصولات المقبوضات واوامر الصرف المدفوعة مع الوثائق المرفقة بعد انتهاء السنة المالية لتدقيقها لمدة خمس سنوات من تاريخ موافقة الهيئة العامة على الميزان…
- المادة 40أ- تدقق الحسابات والسجلات المالية للنقابة من مدقق حسابات قانوني يعينه المجلس. ب- تعرض الحسابات الختامية السنوية بما في ذلك تقرير المدقق بشأنها على الهيئة العامة في اجتماع…
- المادة 41يجوز للمجلس ان يقرر نقل المخصصات من بند الى آخر من بنود موازنة النقابة.
- المادة 42أ- على المؤسسة الصحفية ان تحول الى صندوق النقابة الحصيلة المتأتية من نسبة (1%) التي تستوفيها من قيمة فاتورة الاعلان الإجمالية وقبل الخصم خلال مدة لا تتجاوز اليوم الاخير م…
- المادة 43أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية:- 1-خمسون دينارا رسم تسجيل يدفع خلال شهر من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على التسجيل كما يستوفى هذا الرسم عند اعادة التسجيل في سجل ال…
- المادة 44أ- يلتزم العضو بدفع الرسوم السنوية وتسديد أي التزامات مالية وأي رسوم مترتبة عليه للنقابة أو لأي من الصناديق فيها خلال موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة. ب-1- اذا تأ…
- المادة 45تقوم الوزارات والدوائر والمؤسسات الصحفية والاعلامية ووكالات الانباء والجهات ذات العلاقة بتبليغ النقابة عن اي تعيينات او تنقلات او استقالات او احالات تشمل الممارسين للعمل …
- المادة 46تقوم الجهة التي يعمل الصحفي لديها بتزويد النقابة بنسخ من عقد عمل الصحفي او قرار تعيينه وتبليغ النقابة باي عقد جديد يبرم مع أي صحفي او أي تعديل يطرأ عليه بهدف تثبيت ذلك في…
- المادة 47يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 48يلغى النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم (35) لسنة 1983.