المادة 35 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
أ- يعتمد المجلس سنويا بنكا او اكثر من البنوك العاملة في المملكة تودع فيه اموال النقابة.
ب- يتم التوقيع على الشيكات من النقيب ومن يفوضه المجلس بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026