المادة 34 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
اذا توقف العضو عن ممارسة المهنة فان ذلك لا يمنع مساءلته تأديبيا عن اعمال ارتكبها خلال ممارسته للمهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة