المادة 33 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
اذا اكمل المجلس التأديبي التحقيق يرسل ملف الشكوى الى المجلس متضمناً قراره و مرفقا به الوثائق والمستندات ، وللمجلس ان يعيد الملف الى المجلس التأديبي مشفوعاً بملاحظاته لاستكمال أي اجراءات تتعلق بالتحقيق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026