المادة 29 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
أ- يعين النقيب من بين موظفي النقابة كاتبا لجلسات المجلس التأديبي يتولى تدوين محاضرها وتوقيعها من اعضاء المجلس التأديبي0
ب- تحفظ الملفات والوثائق المتعلقة بالقضايا التأديبية في النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026