المادة 28 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

أ- يجوز رد اي من اعضاء مجلس التأديب عند وجود سبب من اسباب رد القضاة وينظر مجلس النقابة في طلب الرد ويفصل فيه وفقا لاصول رد القضاة. ب- اذا تقرر رد أي من اعضاء المجلس التأديبي فللمجلس ان يستبدل بالعضو الذي تم رده عضوا اخر للنظر في الشكوى حسب الاصول .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة