المادة 27 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
أ- اذا قرر المجلس فتح فرع للنقابة في أي مدينة من مدن المملكة فيشكل لجنة من ثلاثة أشخاص من بين أعضاء الهيئة العامة العاملين في تلك المدينة لادارة شؤون الفرع.
ب- تختص لجنة ادارة الفرع بتنشيط النواحي المهنية والاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية وفقا لما يقرره المجلس بهذا الشأن.
ج- يرصد المجلس المخصصات المالية اللازمة لادارة الفرع ويتم الانفاق منها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026