المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

مجلس النقابة أ- يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ونائب النقيب ولعضوية المجلس وفقا لاحكام القانون ولا يعاد فتح باب الترشيح بسبب تأجيل اجتماع الهيئة العامة او تأجيل الانتخاب لاي سبب من الاسباب. ب- يتم ترتيب اسماء المرشحين لمركز النقيب ونائب النقيب وعضوية المجلس وفقاً للاسبقية في تاريخ تقديم الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة