المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
مجلس النقابة
أ- يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ونائب النقيب ولعضوية المجلس وفقا لاحكام القانون ولا يعاد فتح باب الترشيح بسبب تأجيل اجتماع الهيئة العامة او تأجيل الانتخاب لاي سبب من الاسباب.
ب- يتم ترتيب اسماء المرشحين لمركز النقيب ونائب النقيب وعضوية المجلس وفقاً للاسبقية في تاريخ تقديم الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026