المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
أ-ينظم جدول بتسلسل رقمي لتسجيل اسماء الاعضاء الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة يوقع عليه كل من حضر الاجتماع0
ب- يحظر على العضو القيام باي عمل من شأنه عرقلة اجتماعات الهيئة العامة او القيام بالدعاية الانتخابية اثناء انعقادها وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026