المادة 36 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
يشرف امين صندوق النقابة على شؤون النقابة المالية بما في ذلك سجلاتها المالية والمحاسبية وعليه ان يقدم للمجلس كلما دعت الحاجة تقريرا يبين فيه المركز المالي للنقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026