المادة 37 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
أ- تستوفى ايرادات النقابة لقاء ايصالات تحمل ارقاماً متسلسلة وفق الانموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية ويوقع على الايصال امين صندوق النقابة او من يفوضه المجلس بذلك.
ب- تنظم حسابات النقابة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026