المادة 44 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

أ- يلتزم العضو بدفع الرسوم السنوية وتسديد أي التزامات مالية وأي رسوم مترتبة عليه للنقابة أو لأي من الصناديق فيها خلال موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة. ب-1- اذا تأخر العضو عن دفع رسوم الاشتراك السنوي مدة تجاوزت ثلاثة اشهر عن موعد الاستحقاق فيلتزم بدفع مبلغ اضافي يعادل نصف الرسوم المقررة. 2- يحرم العضو المتأخر عن دفع الرسوم وفقا للبند (1) من هذه الفقرة من أي خدمة تقدمها النقابة الى حين دفع جميع الرسوم والمبالغ الاضافية المترتبة عليه. ج- تسري احكام الفقرة (أ) والبند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة على أي مؤسسة صحفية او مؤسسة إعلامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة