المادة 45 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

تقوم الوزارات والدوائر والمؤسسات الصحفية والاعلامية ووكالات الانباء والجهات ذات العلاقة بتبليغ النقابة عن اي تعيينات او تنقلات او استقالات او احالات تشمل الممارسين للعمل الصحفي وعليها ان تقدم للنقابة كشفا سنويا بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة