المادة 20 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

أ- تلتزم المؤسسة الصحفية او المؤسسة الاعلامية التي سجل المتدرب لديها بمايلي:- 1-بذل الجهد واتاحة الفرص الممكنة لاعداد المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة عملياً ومسلكياً. 2-تمكين المتدرب من تلقي التدريب على جميع اعمال المهنة. 3-تقديم تقرير للنقابة كل ستة اشهر على الاقل يبين مدى مواظبة المتدرب على التدريب والتزامه بشروطه واي ملاحظات عن استعداده لممارسة المهنة وتوصياتها بهذا الخصوص. ب-للنقيب او من يفوضه ان يطلع المتدرب على أي تقرير دوري تقدمه المؤسسة التي يتدرب فيها ويوجهه وفقا للملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة