المادة 20 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
أ- تلتزم المؤسسة الصحفية او المؤسسة الاعلامية التي سجل المتدرب لديها بمايلي:-
1-بذل الجهد واتاحة الفرص الممكنة لاعداد المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة عملياً ومسلكياً.
2-تمكين المتدرب من تلقي التدريب على جميع اعمال المهنة.
3-تقديم تقرير للنقابة كل ستة اشهر على الاقل يبين مدى مواظبة المتدرب على التدريب والتزامه بشروطه واي ملاحظات عن استعداده لممارسة المهنة وتوصياتها بهذا الخصوص.
ب-للنقيب او من يفوضه ان يطلع المتدرب على أي تقرير دوري تقدمه المؤسسة التي يتدرب فيها ويوجهه وفقا للملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026