المادة 19 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

يحظر على المتدرب انشاء مؤسسة صحفية خاصة به طيلة مدة التدريب او ان يعلن عن نفسه صحفياً باي وسيلة كانت او ان يستعمل لقب ( صحفي ) الا اذا اضاف كلمة ( متدرب) اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة