المادة 19 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
يحظر على المتدرب انشاء مؤسسة صحفية خاصة به طيلة مدة التدريب او ان يعلن عن نفسه صحفياً باي وسيلة كانت او ان يستعمل لقب ( صحفي ) الا اذا اضاف كلمة ( متدرب) اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026