المادة 18 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
أ- يجوز للمتدرب بقرار من المجلس ان ينتقل من مؤسسة صحفية او مؤسسة اعلامية الى اخرى لمتابعة تدريبه فيها شريطة موافقة المؤسسة التي كان يتدرب فيها وتلك التي سيتابع التدريب فيها.
ب- يجوز للمجلس تكليف المتدرب باختيار مؤسسة صحفية او مؤسسة إعلامية اخرى غير التي يتدرب فيها اذا تبين له ان ظروف المؤسسة التي يتدرب فيها لا توفر له متطلبات التدريب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026